تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ، ثمّ غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر . ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلايبطل صومه . وإذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة : فإن كان ذلك عمداً لا سهواً بطل صومه وغسله ، وإن كان سهواً صحّ صومه وغسله معاً . ( 47 ) السابع : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد فإنّها تفسد الصيام ؛ دون الحقنة بالجامد . ( 48 ) الثامن : التقيّؤ ؛ فإنّه يفسد الصيام ويبطله ؛ حتى ولو كان علاجاً وشفاءً من داء مهم ، غير أنّه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقّف العلاج والشفاء من ذلك الداء عليه وإن بطل صومه . وأمّا إذا بدر القي تلقائياً فالصائم على صيامه ولا شيء عليه . وإذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له أن يبتلعه ، بل عليه أن يقذفه ، وإن ابتلعه عن قصد وعمد بطل صيامه ؛ وعليه القضاء والكفارة . ( 49 ) هذه هي المفطرات ، ولا شيء سواها ، ومن شكّ في شيء هل يوجب الإفطار ويفسد الصيام ؟ فليرجع إلى هذه القائمة ؛ ويلاحظ ما ذكرناه من واجبات الصائم بإمعان ، فإن كان ما شكّ فيه مندرجاً في ذلك عمل بموجبه ، وإلّا فلن يضرّ الصيام شيئاً ، ومع هذا نؤكّد - لمزيد التوضيح - على أنّه لا يضّر بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة ، والحقنة في الإحليل ، والاستمتاع بالمرأة بدون جماع ولا إنزال للمني ، ولا يفطر أيضاً شمّ الطيب ، والجلوس في الماء ، ولو غمر الماء الجسد كلّه