ما دام رأس الصائم خارج الماء .
حكم تناول المفطرات :
ويبطل الصيام بوقوع أيّ واحد من المفطرات المتقدّمة . ويُستثنى من ذلك ما يلي :
( 50 ) أوّلا : إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أنّه صائم وغافلا عن صيامه فلا يبطل الصيام بذلك .
( 51 ) ثانياً : إذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد أنّه ليس من الثمانية ولكنّه كان في الواقع منها فلا يبطل الصيام بذلك .
ومثاله : أن يكذب على الله ورسوله ولكنّه يعتقد أنّ ما يقوله ليس كذباً ، أو يحتقن بالمائع ولكنّه كان يعتقد أنّ ما في الحقنة جامد وليس بمائع .
( 52 ) ثالثاً : إذا وقع شيء من تلك المفطرات بدون قصد من الصائم ، كما إذا فتح إنسان فم الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه ، وكذلك إذا كان الصائم يسبَح في النهر فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملا في الماء بدون قصد منه ، أو عثر بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه ففي كلّ ذلك لا يبطل الصيام ؛ لأنّ الشرب والارتماس لم يقعا عن قصد وإرادة .
( 53 ) ويُستثنى من حالات عدم القصد حالتان :
الأولى : من أدار الماء في فمه وحرّكه لسبب أو لآخر فسبق الماء ودخل في جوفه قسراً بدون قصد منه فعليه أن يقضي صيام ذلك اليوم ، إلّا إذا كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة واجبة ؛ إذ تستحبّ المضمضة في الوضوء كما تقدم في سنن الوضوء وآدابه ، فإذا تمضمض المتوضّئ للفريضة والحالة هذه وسبق الماء إلى جوفه فلا شيء عليه .