تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
بركعتين من جلوس . ( 69 ) الرابعة : أن يشكّ بين الركعتين والثلاث والأربع أيضاً بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي أوّلا بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس . وإن كان المصلّي جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً . ( 70 ) الخامسة : أن يشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين - بالمعنى المتقدّم - فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ؛ ويسجد سجدتي السهو . ( 71 ) السادسة : أن يشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ؛ فيجلس ، وبهذا يرجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ لأنّه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها ، وهذا يعني أنّها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات ، ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات ، فهو الآن بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ؛ ويأتي بركعة قائماً أو بركعتين جالساً ؛ تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الثانية . ( 72 ) السابعة : أن يشكّ بين الثلاث والخمس وهو قائم ؛ فيجلس ، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي بركعتين من قيام ؛ تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الثالثة . ( 73 ) الثامنة : أن يشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ؛ فيجلس ، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي أوّلا بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس ؛ تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الرابعة . ( 74 ) التاسعة : أن يشكّ بين الخمس والستّ وهو قائم ؛ فيجلس ، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ؛ ويسجد سجدتي السهو ؛ تطبيقاً