وجبت عليه إعادة الصلاة ، وكذلك الأمر في الحالتين ( أ ) و ( ب ) . وأما في الحالة ( ج ) فإن كان المصلّي واثقاً حين صلّى بأنّه سيتمكّن من الصلاة بالقيام المطلوب شرعاً وجبت عليه الإعادة ، وإلّا فلا .
وفي الحالة ( د ) إذا كان واثقاً حين صلّى بأنّه سيتمكّن أن يصلّي من قيام في آخر الوقت أعاد ، وإلّا لوحظ ما فاته من القيام ، فإن كان قد فاته النحو الأول أو الثالث أو الرابع من القيام وجبت الإعادة ، وإلّا فلا .
( 153 ) ومتى صلّى المكلّف جالساً وجب في جلوسه نفس ما يجب في القيام : من انتصاب واعتدال وطمأنينة .
وإذا تعذّر الجلوس على المصلّي بكلّ أشكاله صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه والجانب الأمامي من بدنه ، كالمقبور في لحده . وإن عجز عن هذا فعلى جانبه الأيسر كذلك .
وإن تعذّرت عليه الصلاة على أحد جانبيه صلّى مستلقياً على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة ، كالمحتضر .
وكلّ من المضطجع والمستلقي يومئ برأسه للركوع والسجود ؛ جاعلا الإيماء للسجود أخفض وأشدّ من الإيماء للركوع ، وإن لم يتيسّر له الإيماء برأسه أومأ بعينيه .
كيف تؤدّى الأجزاء ؟
الترتيب بين الأجزاء :
( 154 ) يجب أن تؤدّى الأجزاء السابقة بترتيبها الشرعي المتقدم ؛ لأنّ لكلٍّ منها موضعه ومكانه الخاصّ ، فلا يجوز تقديم المؤخّر أو تأخير المقدّم ، ومن عاكس وخالف عن قصد وإرادة بطلت صلاته ، من قبيل من سجد قبل أن يركع ، أو