تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
كما يستثنى صلاة الجمعة ؛ فإنّ فيها قنوتين ، كما تقدّم في فصل أنواع الصلاة الفقرة ( 44 ) . وكذلك يستثنى صلاة العيدين ، على ما تقدم في الفقرة ( 202 ) من فصل أنواع الصلاة . ولا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاء أو ذكر أو حمد وثناء ، ويغتفر فيه اللحن مادةً وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو الذكر عليه عرفاً . ومن نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، وإذا هوى إلى الركوع ناسياً للقنوت وتفطّن قبل أن يصل إلى مستوى الراكع عاد قائماً فقنت . ويستحبّ التكبير قبل القنوت ، وأن يقنت وهو رافع يديه إلى حيال وجهه .

الصلاة قائِماً أو جالِساً

( 150 ) على ضوء ما تقدم في أجزاء الصلاة يتّضح أنّ خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة : الأول : القيام حال تكبيرة الإحرام . الثاني : القيام حال القراءة أو التسبيح . الثالث : القيام الذي يركع عنه المصلّي . الرابع : القيام حالة الركوع ، بمعنى أن يكون ركوعه ركوع القائم ، لا ركوع الجالس . الخامس : القيام بعد رفع الرأس من الركوع . وترك أىّ واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمد والتفات إلى الحكم الشرعي . وأمّا إذا كان سهواً ونسياناً ، أو بدون التفات إلى الحكم الشرعيّ فالصلاة