تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدّمة كفى . ولا يشترط أيضاً أن يكون مستقلًّا ومعتمداً على نفسه في القيام ، فلو اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضاً .

حالات العجز :

( 152 ) إذا كان المكلّف عاجزاً عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن ، وذلك كما يلي : أ - إذا كان قادراً على القيام ولكنّه غير قادر على ركوع القائم ولا على الانحناء له بجسمه فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يصلّي مرّتين ، فمرّةً يصلّي من قيام ويستبدل الركوع بالإيماء برأسه ، ومرّةً أخرى يصلّي من قيام ويركع ركوع الجالس . ب - إذا كان قادراً على القيام ولكنّه غير قادر على ركوع القائم أو الانحناء له بجسمه ، وإذا بدأ صلاته قائماً فلا يتمكّن أن يركع ركوع الجالس فهو بين أمرين : إمّا أن يصلّي من قيام ويومئ للركوع برأسه ، وإمّا أن يصلّي من جلوس بصورته الشاملة ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يختار الأمر الأول . ج - إذا كان قادراً على القيام ولكن بدون ما تقدم له من شروط وجب عليه أن يقوم بالصورة الممكنة له ، ولا يسوغ له الجلوس . د - إذا كان قادراً على القيام ولكنّه لا يُتاح له أن يواصل القيام طيلة مدة الصلاة وجب عليه أن يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز ويضطرّ إلى الجلوس ، فيصلّي جالساً ، فإذا استعاد قوّته بعد ذلك وتمكّن من استئناف القيام قام ، وهكذا يتوجّب عليه أن يقوم كلّما وجد نفسه قادراً على القيام . ه - - إذا لم يكن قادراً على القيام إطلاقاً انتقل إلى الصلاة من جلوس ، ولكن إذا صلّى من جلوس وبعد ذلك نشط وتمكّن من الصلاة قائماً قبل مضي الوقت