تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
تبطل إذا كان المتروك هو الأول ؛ بأن كبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس . أو الثالث ؛ بأن ركع ناهضاً من جلوسه لا هاوياً من قيامه . أو الرابع ، بأن ركع ركوع الجالس . ولا تبطل الصلاة إذا كان المتروك الثاني ، بأن قرأ أو سبّح جالساً ، أو الخامس بأن هوى بعد الركوع بدون قيام وسجد . والصلاة تنقسم : إلى صلاة من قيام ، وصلاة من جلوس ، فالصلاة من قيام بصورتها الكاملة ما كان المصلّي فيها محافظاً على الأنحاء الخمسة من القيام جميعاً . والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلّي فيها جالساً منذ تكبيرة الإحرام إلى النهاية . ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات الفريضة ، إلّا في حالات الضرورة ، كما سيأتي . ( 151 ) ويشترط في القيام الصلاتيّ بأنحائه مع القدرة والإمكان شروط : الأول : الاعتدال في القيام والانتصاب ، فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنةً أو يسرة ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال . ويستثنى من ذلك : القيام الرابع ، وهو القيام حالة الركوع ، فإنّ قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب ، وإنّما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف ، لا جالس . الثاني : الوقوف ، فلا يسوغ له أن يكبّر أو يقرأ - مثلا - وهو يمشي . الثالث : الطمأنينة ، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنةً ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث ، وهو القيام الذي يركع عنه المصلّي فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة . ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معاً ، فلو كان واقفاً على
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 549 | السيد محمد باقر الصدر