الركوع وجب عليه أن يعود معتدلا ؛ فيقرأ أو يسبّح ، وإذا شكّ في ذلك بعد أنوصل إلى مستوى الراكع مضى ولم يعتنِ بشكّه .
وإذا قرأ أو سبّح وبعد الفراغ من ذلك شكّ ولم يدرِ هل أدّى ذلك على الوجه المطلوب ، أو لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه .
وإذا سبّح وشكّ في العدد هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث مثلا ؟ افترض الأقلّ ، وأتى بما يكمله ثلاثاً .
الآداب :
( 148 ) يستحبّ للمصلّي إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقّبها بالاستغفار ، قائلا : « استغفر الله ربّي وأتوب إليه » أو : « اللهمّ اغفر لي » .
والأفضل للمصلّي منفرداً أن يختار التسبيح ، وأمّا المأموم فقد عرفت أنّ هذا هو الأجدر به احتياطاً ووجوباً .
القنوت
( 149 ) من الأجزاء المستحبّة في الصلاة - كلّ صلاة - القنوت ، فيثاب المصلّي إذا قنت ، ولا يضرّه إذا تركه .
والقنوت في اللغة : الطاعة والخضوع ، وعند الفقهاء : الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاصٍّ من الصلاة . وهو مستحبّ في الفرائض والنوافل .
وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، وإنّما أخّرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنّه مستحبّ ، وليس بواجب .
ويستثنى من ذلك صلاة الوتر ، فإنّها ركعة واحدة ، وقنوتها قبل ركوعها .