التسبيح أم قراءة الفاتحة . أجل ، له أن يجهر ببسملة الفاتحة ، كما يجب الحفاظ على النصّ العربّي وإعرابه وبنائه ، وكذلك يجب أن يكون المصلّي خلال القراءة أو التسبيح قائماً مستقرّاً مطمئنّاً ، كما تقدم في القراءة في الركعتين الاولَيَين .
( 145 ) وإذا نوى المصلّي أن يقرأ الفاتحة فسبق لسانه إلى التسبيح أو بالعكس لم يعتَن بما نطق لسانه به بدون قصد ، واستأنف من جديد أحد الأمرين من الفاتحة أو التسبيح . وإذا بدأ بأحدهما عن قصد والتفات ثّم رغب في العدول عنه إلى الآخر جاز له ذلك .
وإذا خُيّل للمصلّي أنّه في الركعة الأولى أو الثانية فقرأ الفاتحة ، وبعد الفراغ منها تفطّن إلى أنّه في الثالثة أو الرابعة اكتفى بما قرأ .
الخلل :
( 146 ) إذا ترك الفاتحة والتسبيح معاً وركع عامداً ملتفتاً إلى أنّه لا يجوز بطلت صلاته ، وإذا ترك ذلك ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعّي وتفطّن بعد أن ركع صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكّر قبل الوصول إلى مستوى الراكع وجب عليه أن يؤدّي ما نسيه ؛ حتّى ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع فإنّ عليه أن ينتصب قائماً ويؤدّي ما عليه ثمّ يركع .
وإذا قرأ أو سبّح جهراً نسياناً ، أو لعدم علمه بالحكم الشرعّي صحّت قراءته وتسبيحه ، ولا يعيد حتّى إذا تفطّن قبل الركوع .
الشكّ :
( 147 ) إذا شكّ المصلّي وهو واقف في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يدرِ هل قرأ أو سبّح أو لا ؟ وجب عليه أن يقرأ أو يسبّح ، وإذا شكّ في ذلك حالة الهوي إلى