وإذا سلّم وبعد الفراغ من صيغة التسليم شكّ في أنّه هل أدّاها بصورة صحيحة أوْ لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه .
الآداب :
( 142 ) ذكرنا أنّه يستحبّ للمصلّي أن يجمع بين الصيغتين ، والأفضل من ذلك أن يقول قبل الصيغتين : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته » .
كما يستحّب للمصلّي حال التسليم وضع اليدين على الفخذين ، كما تقدّم في التشهّد .
ما يُقرأ في الركعتين الأخيرتين
( 143 ) إذا كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات أو أربع ركعات وجب على المصلّي - بعد أن يتشهّد في آخر الركعة الثانية - القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية ، وللركعة الثالثة ثمّ الرابعة في الصلاة الرباعية .
ونتحدّث الآن عمّا يجب على المصلّي أن يقوله إذا قام وانتصب واطمأنّ للركعة الثالثة والرابعة .
المصلّي مخيّر ، فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليها ، وله بدلا عنها أن يقرأ مكرّراً ثلاث مرّات هذا التسبيح « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر » ، ولا يكفي التسبيح مرّةً واحدة .
ويستثنى من هذا التخيير المأموم ؛ فإنّ الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يسبّح ولا يكتفي بالفاتحة .
( 144 ) ويجب الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة ، سواء اختار المصلّي