تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

الخلل :

( 140 ) إذا نسي التسليم ثمّ تفطّن إليه ففي ذلك حالات : الأولى : أن لا يكون قد صدر منه قبل تفطّنه إلى نسيانه أيّ شيء ممّا يبطل الصلاة ، وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم ؛ وتصحّ صلاته بذلك إذا لم تكن قد مضت فترة طويلة من الزمن قبل انتباهه ، وإلّا فلا حاجة به إلى تسليم ؛ وتصحّ صلاته . الثانية : أن يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأول ، وهو ما لايبطلها إلّا في حالة العمد والالتفات ، لاحظ الفقرة ( 131 ) ، وعليه في هذه الحالة أن يأتي بالتسليم ؛ وتصحّ صلاته إذا لم تمضِ فترة طويلة تمنع عن الاتّصال ، وإلّا صحّت صلاته ولا شيء عليه ، فالحكم في الحالة الأولى والحالة الثانية واحد . الثالثة : أن يكون قد صدر منه مبطل من القسم الثاني ، وهو ما يبطلها على أيّ حال ، لاحظ الفقرة ( 131 ) . والأجدر به في هذه الحالة وجوباً واحتياطاً أن يستأنف الصلاة من جديد .

الشكّ :

( 141 ) إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أن يسلّم إذا حصل له هذا الشكّ بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال ، وكذلك إذا كان قد صدر منه شيء ممّا يبطل الصلاة علي أيّ حال ، أي القسم الثاني من المبطلات الذي تقدّم معناه في الفقرة ( 131 ) ، وفي غير هاتين الحالتين يجب عليه أن يأتي بالتسليم ، فإذا أتى به صحّت صلاته . ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شكّ في أنّه سلّم أوْ لا ، وكان قد بدأ بالتعقيب منذ لحظة فإنّه يعود ويسلّم .