تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

في حالات العجز :

( 109 ) إذا كان قادراً على الركوع ولكن بدون اطمئنان واستقرار وجب عليه ذلك ، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكّن من الإنحناء بدرجة أقلّ وجب عليه ذلك . وإن لم يتمكّن من الإنحناء بجسمه حتّى قليلا اكتفى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع ، هذا إذا لم يكن متمكنّاً من ركوع الجالس أيضاً ، وإلّا كان الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاة أخرى أيضاً ؛ يكبّر فيها ويقرأ قائماً ، ثمّ يجلس ويركع ركوع الجالس .

الخلل :

( 110 ) إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته ، سواء كان عامداً في الترك عالماً بالحكم أو ناسياً أو جاهلا ، وكذلك إذا ترك الواجب الأول من واجباته الستّة المتقدّمة بأن ركع وهو جالس ، أو الواجب الثاني بأن ركع عن جلوس لا عن قيام ، أو الواجب الثالث بأن لم يصل في الإنحناء إلى ما قرّرناه ، وكذلك إذا أخلّ بالواجب الرابع بأن ركع ركوعين في ركعة واحدة . ( 111 ) وأمّا إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل ، وهو : أنّه إن كان عامداً في الترك وملتفتاً إلى أنّ الذكر واجب بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم صحّت صلاته ، ولا شيء عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع . ( 112 ) وإذا ذكر غير مطمئن ولا مستقرٍّ عامداً ملتفتاً إلى الحكم وقاصداً بهذا