عرفاً ، كمقدار عقد أحد أصابعه أو أقلّ من ذلك قليلا ، فلا يكفي أن يضع جبهته على ما يشبه رأس الإبرة من أخشاب الأرض ونباتاتها ، كما لا يجب أن يضع كامل جبهته ولا جزءً كبيراً منها على الأرض ، بل يكفي ما ذكرناه .
ولو كان مقدار عقد الإصبع متفرّقاً ووضع جبهته عليه وهو متفرّق كفاه ذلك أيضاً ، كحبّات المسبحة إذا سجد المصلّي عليها .
ومن كان على جبهته علّة لا يستطيع السجود عليها ولكنها لم تستغرق الجبهة بالكامل احتال بكلّ وسيلة ليقع الجزء السليم من جبهته على ما ينبغي أن يسجد عليه .
وإن استغرقت العلّة الجبهة بالكامل سجد علي أيّ جزء شاء من وجهه .
( 120 ) ثانياً : أن يبسط الساجد باطن كفّيه على الأرض ، وإن تعذّر الباطن بسطهما على الظاهر ، وإن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع ، ولا يكفي وضع رؤوس أصابع الكفّين على الأرض ، ولا أن يضمّ باطن الأصابع إلى باطن الكفّ بحيث تكون مقبوضةً لا مبسوطة ، ويكفي مسمّى وضع الكفّين على الأرض ، أي وضعهما على الأرض ولو بصورة تقريبية ، ولا يجب استيعابهما بالكامل .
( 121 ) ثالثاً : أن يلصق ركبتيه بالأرض ، ويكفي أن يلصق جزءً من الركبة بالأرض ، ولا يجب الاستيعاب .
( 122 ) رابعاً : أن يضع طَرَفَي إبهامي القدمين على الأرض ، وتسمّى الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة .
( 123 ) خامساً : أن يذكر في سجوده وهو مطمئنّ مستقرّ فيقول :
« سبحانَ ربّيَ الأعلى وبحمده » مرّةً واحدةً أو أكثر ، أو يقول : « سبحان الله » ثلاث مرّات أو أكثر ، أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدّمة في الركوع في الفقرة ( 107 ) ، ولا فرق بين الجهر والإخفات .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 530
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٣٠