تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

الخلل :

( 100 ) إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيء منها ، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلّى بدون فاتحة الكتاب ، أو بدون سورة ، أو قرأ جالساً ، أو ملحوناً ، أو مضطرباً ومتحركاً يمنةً ويسرةً ، أو جهر حيث يجب الإخفات ، أو أخفت حيث يجب الجهر ، إلى غير ذلك إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة . وإذا كان ناسياً أو غير منتبه إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة ، فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه ، وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتِ بقراءتها على الوجه المطلوب . وإن انتبه إلى الحال قبل الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يتدارك ويقرأ على الوجه المطلوب ، إلّا إذا كان قد فاته الاستقرار أو الجهر حيث يجب الجهر ، أو الاخفات حيث يجب الإخفات فإنّه لا تجب عليه إعادة القراءة التي قرأها غير مستقرٍّ في قيامه ، أو قرأها إخفاتاً وهي تراد منه جهراً ، أو بالعكس ما دام قد صدر منه ذلك نسياناً أو جهلا بالحكم . وإذا انتبه المكلّف قبل الصلاة للجهر والإخفات ولكنّه لم يدرِ هل المطلوب منه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات ، ثمّ أدّاها جهراً أو أدّاها إخفاتاً راجياً أن تكون عند الله كما أتى بها وبعد الصلاة تبيّن له العكس ؟ فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

الشكّ :

( 101 ) إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئاً من ذلك وشكّ في أنّه هل قرأ