تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( 95 ) وإذا شكّ المصلي وهو يصلّي في حركة الإعراب لكلمة من الكلمات وأنّها رفع أو نصب مثلا ، أو شكّ في مخرج حروفها وأنّه من هنا أو من هناك فهل له أن يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط ؟ الجواب : إذا كان كلّ من القراءتين اللّتينِ حصل التردّد بينهما لا يخرج الكلمة عن وصفها ذكراً ساغ له أن يقرأ بالوجهين ، ولا شيء عليه ، وإلّا قرأ بوجه واحد ؛ وحاول أن يتأكّد بعد ذلك ، فإن كان ما قرأه صحيحاً فذاك هو المطلوب ، وإلّا أعاد الصلاة . ( 96 ) ثالثاً : على المصلّي أن ينطق بكلّ كلمة من كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف ، فلا يقطع أوصالها إلى أجزاء وحروف ويقول - مثلا - : « بس م الل - . . . ه - » ، فإن فعل شيئاً من ذلك ساهياً مضطرباً بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة ، وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثمّ انقطع صوته لسعال ونحوه ، وإن تعمّد قاصداً منذ بداية نطقه بتلك الكلمة أن يفعل ذلك وفعل بطلت صلاته من الأساس ، أمّا إذا تعمّد قطع الكلمة في الأثناء فعليه أن يعيد النطق بالكلمة على الأصول وتصحّ الصلاة ، والجارّ والمجرور ومتعلّقه ، والمضاف والمضاف إليه ، والصفة والموصوف ، والفعل والفاعل ، والمبتدأ والخبر كلّ ذلك وما إليه بمنزلة الكلمة الواحدة ، والحكم هو الحكم . وكذلك على المصلّي أن يقرأ آيات الفاتحة والسورة الأخرى حسب تسلسلها في المصحف ، فلا يقدّم الآية الثانية على الأولى مثلا ، وبصورة متتابعة ، أي لا يسكت بين آية وآية ، أو بين جملتينِ في داخل آية واحدة بالقدر الذي تعتبر إحداهما مفصولةً عن الأخرى في العرف ، ولا يُبطل السكوت الناشئ من سعال ونحوه ، وإن كان طويلا إذا وقع بين جملتين أو آيتين . ( 97 ) رابعاً : يجب على المصلّي أن يقرأ جهراً أحياناً ، وإخفاتاً أحياناً