تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
بقراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر ، ويستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة ، فإنّه يستحبّ الجهر بها في كلّصلاة . وكذلك تستثنى القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة فإنّه يجوز فيها الجهر والإخفات معاً ، وأمّا صلاة الجمعة فيجب فيها على الإمام أن يجهر بالقراءة . وأمّا المرأة فيجب عليها الاخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على الرجل ، وأمّا في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيّرة بين الجهر والإخفات . ( 98 ) وعلى أيّ حال فلا يجوز للمصلّي - وكذلك المصلّية - في جميع الحالات أن يفرّط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته ، كما لا يجوز له بحال أن يبالغ في الإخفات ، فلا يسمع نفسه لشدّة خفاء الصوت وانخفاضه ، فإنّ ذلك همهمة وليس من القراءة بشيء . وأمّا غير الفاتحة والسورة من الأقوال التي يردّدها المصلّي - كالتكبير وأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم - فهو فيها بالخيار ، إن شاء جهر ، وإن شاء أخفت . ( 99 ) خامساً : كما يجب على المصلّي أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم كذلك يجب أن يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها ، ويجب أن يكون في قيامه مستقرّاً غير مضطرب عند القراءة ، فإذا أراد حال قيامه أن يتحرّك يميناً أو شمالا مع الحفاظ على الاستقبال ، أو أن يتقدّم خطوةً أو يتأخّر كذلك إذا أراد شيئاً من ذلك فليَدَعْ القراءة ، ويتحرّك ، ثمّ يعود إلى الاستقرار ، ويقرأ في هذه الحال .