تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

الملابس

الواجب من الملابس :

( 9 ) يجب على المصلّي إذا كان رجلا أن يرتدي ( يلبس ) من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته ، سواء صلّى في مكان مكشوف ، أو مكان منفرد ليس معه أحد ، فإنّ ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أيّ حال ، فلا يسوغ له أن يصلّي عارياً . ويجب على المرأة إذا صلّت أن تستر جسمها بالكامل ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، وهذا الستر واجب في كلّ الصلوات ، عدا الصلاة على الميّت ، وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية ، دون سجود السهو . ( 10 ) وعورة الرجل في الصلاة القبل ، وهو القضيب والبيضتان ، والدبر وهو الحلقة المعلومة ، وما عدا ذلك ممّا بين القبل والدبر وحولهما فلا يجب ستره ، إلّا إذا توقّف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها . وعلى هذا الأساس يكفي للرجل أن يصلّي في قميص واحد يمتّد على نحو يستر القبل والدبر ، كما يكفيه أن يصلّي في مئزر يشدّه على وسطه ، أو في سروال . ( 11 ) وأمّا المرأة فتستر - على ما تقدّم - جسمها بما فيه من شعر ، عدا الوجه والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطناً ، وعلى هذا الأساس يمكن للمرأة أن تلبس ثوباً يستر جسدها ، وشيئاً يشبه الخمار تستر به رأسها ورقبتها ، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان مُصمّماً على نحو يستر منها كلّ ما يجب عليها ستره . ( 12 ) والستر الواجب في الصلاة لا يتحقّق بملابس رقيقة لا تستر لون