يمينه أو شماله أو خلفه . وأمّا إذا كان الانحراف عن القبلة أقلّ من ذلك فلا تجب الإعادة .
( 8 ) وقد تسأل : ما هو الحكم إذا اتّضح للمصلّي واقع الحال وهو في أثناء الصلاة ؟
والجواب : إذا كان ما تقدم من صلاته منحرفاً عن القبلة كثيراً - على النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة - قطع صلاته وأعادها ، وإلّا اعتدل إلى القبلة لما بقي ، وصحّ ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 490
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٩٠