إذا كان نافعاً في الصيد ومتمرّساً عليه . ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له منفعة سائغة .
5 - حرمة تنجيس المساجد :
( 72 ) لا يسوغ تنجيس المسجد ، أيّ مسجد كان ، وتجب إزالة النجاسة منه وجوباً كفائياً وفورياً « 1 » ، ومن رآها في المسجد وعجز عن إزالتها فعليه أن يعلم سواه بها .
وأيضاً لا يسوغ إدخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجباً لهتك حرمته وهدر كرامته ، كإدخال الكلب ونحوه .
( 73 ) وحرمة تنجيس المسجد تشمل أرضه وجدرانه وسائر موادّ بنائه من شبابيك وأبواب وغيرها ، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي تُوقَف للاستعمال في المسجد .
وأمّا وجوب التطهير كفائياً إذا تنجّس شيء من ذلك فيختصّ بالمسجد وجدرانه وموادّ بنائه ، ولا يشمل الأشياء المنفصلة .
( 74 ) وإذا تنجّس المسجد أو شيء من توابعه التي ذكرناها بفعل إنسان معيّن وجب على ذلك الإنسان التطهير إضافة إلى الوجوب الكفائي العام الآنف الذكر ، أي أنّ ذلك الإنسان أكثر مسؤوليةً من غيره ، وإذا امتنع ذلك الشخص الذي نجّسَ المسجد عن القيام بواجبه أمكن لغيره إذا قام بذلك وأنفق عليه بإذن الحاكم
هامش
( 1 ) الوجوب الكفائي يعني : أنّه واجب على سبيل الكفاية ، وقد تقدم معنى ذلك في بداية أحكام الأموات . والوجوب الفوري هنا معناه : أنّ الواجب الإسراع بالتطهير ، فلا يجوز التماهل والتأجيل .