2 - الطهارة شرط في موضع السجود :
( 67 ) الطهارة شرط في موضع السجود ، بمعنى أنّ الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب أن يكون الحدّ الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً ، ولا يلزم أن يكون كلّ التراب أو كلّ الخشبة طاهراً .
( 68 ) وإذا تعذّر السجود على موضع طاهر سجد على غيره .
( 69 ) وإذا سجد على النجس جاهلا أو ناسياً ، وبعد أن فرغ علم بذلك أو التفت صحّت صلاته ولا إعادة عليه ، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرةً ورفع رأسه .
3 - استعمال النجس :
( 70 ) لا يسوغ أكل الأشياء المتنجّسة ، ولا شربها ، كما يأتي في موضعه من أحكام الطعام والشراب ، ويسوغ التصرّف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام والشراب .
4 - بيع النجس :
( 71 ) يأتي في موضعه من فصول البيع : أنّ المائع المتنجّس يجوز بيعه وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعاً وعرفاً ، كالزيت يداوى به إنسان أو حيوان بالتدهين ، أو يصنع منه صابوناً أو غير ذلك . وأمّا الجامد المتنجّس فهو نظراً إلى إمكان تطهيره عادةً لا شكّ في جواز بيعه على أيّ حال .
أمّا الأعيان النجسة فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال ، ولا الكلب إلّا