تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ومن علم - وهو يقيم الصلاة - أنّ ثوبه نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ولكنّه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته فحكمه هو الحكم السابق ، إذ تبطل الصلاة . ( 64 ) وهذا الذي تذكّرَ أو علم في أثناء الصلاة بأنّ ثوبه نجس منذ البداية ، إذا كان الوقت لا يتّسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة : فإن أمكنه أن يطهّر ثوبه أو يستبدله في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة فعل وأكمل صلاته ، وإلّا واصل صلاته في النجس ، وفي كلتا الحالتين يجب - احتياطاً - القضاء . ( 65 ) ومن كان يصلّي فأصابت النجاسة ثوبه أو بدنه وعلم بذلك فوراً حين إصابتها طهّر بدنه أو ثوبه من النجاسة ، أو خلع الثوب النجس عنه إذا كان هناك ما يتستّر به وواصل صلاته ، وإن لم يتمكّن من التطهير أو الخلع في أثناء الصلاة ، بأن كان ذلك يؤدّي به إلى ممارسة ما تبطل الصلاة به - كالتكلّم أو الفصل الطويل ونحو ذلك - قطعها وأصلح حاله ، وأعاد الصلاة ، وإذا كان لا يتمكّن من التطهير أو النزع في أثناء الصلاة ولا من إعادتها لضيق الوقت حتّى عن ركعة « 1 » واصل صلاته بالنجاسة ولا شيء عليه . ( 66 ) ونفس الشيء نقوله في حالة شعور المصلّي وإحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ولم يعلم بأنّها قد طرأت عليه الآن ، أو كانت موجودةً سابقاً فإنّه يبني على أنّها قد أصابته الآن ، ويعمل كما تقدم .
هامش
( 1 ) ومعنى هذا : أنّ الوقت لو كان يتّسع للتطهير أو التبديل مع ركعة واحدة وجب عليه أن يقطع صلاته ، ويطهّر أو يبدّل ويعيد الصلاة ، فتقع ركعة منها في الوقت والباقي خارج الوقت ، ويكفي ذلك في صحة الصلاة .