تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الفقرة ( 78 ) وما بعدها . وعلى هذا الأساس إذا تنجّس شيء من بدن المكلّف أو ثيابه وجب عليه لكي يصلّي أن يطهّر بدنه ، ويطهّر الموضع المتنجّس من ثوبه ، أو يستبدله بثوب طاهر ، أو يخلعه بدون بديل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة . ( 55 ) وإذا كان بدنه متنجّساً ولم تتهيّأ له وسائل التطهير صلّى مع النجاسة ، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال ، ولكن إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل يكفي لذلك وإن لم يفِ بتطهير الجميع وجب عليه أن يطهرّ ما أمكنه تطهيره من البدن . وإذا كان ثوبه متنجّساً ولا يتمكّن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلّى فيه ، وإذا أمكنه غسل بعضه وجب ، كما مرّ بالنسبة إلى البدن . ( 56 ) وإذا كان شيء من النجاسة على بدنك وشئ منها على ثوبك ولا ماء يفي بتطهيرهما معاً فالبدن أحقّ بالتطهير . ( 57 ) وإن كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يفِ الماء بتطهيرهما معاً وكان بالإمكان تطهير أحدهما فقط طهَّرت أوسعهما مساحةً وأشدّهما نجاسة ، وإن كانتا في مستوى واحد فالخيار لك . ( 58 ) ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضّأ به فقط وكان على بدنه نجاسة فله أن يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمّم للصلاة ، وبإمكانه أن يتوضّأ بالماء ويصلّي وبدنه نجس ، كما تقدم في الفقرة ( 11 ) من فصل التيمّم . ( 59 ) ومن كان عنده ثوبان طاهران وتنجّس أحدهما وتعذّر التمييز بين النجس والطاهر فماذا يصنع ؟ الجواب : لا يسوغ له أن يكتفي بالصلاة بأحدهما فقط إلّا بعد تطهيره ،
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 339 | السيد محمد باقر الصدر