تكذيبه لهما ، أو اعتقادات دينية أخرى تتعارض معها بصورة صريحة لا تقبل التأويل .
وكلّ من ولد عن أبوين مسلمين فهو مسلم عملياً وطاهر ما لم يعلن تكذيبه للشهادتين . أو اعتقاده بعقائد أخرى تتعارض معهما كذلك .
وغير هذا وذاك يعتبر كافراً . وكلّ كافر نجس ، ويستثنى من نجاسة الكافر قسمان من الكفّار :
( 37 ) أحدهما : أهل الكتاب ، وهم الكفّار الذين ينسبون أنفسهم إلى ديانات سماوية صحيحة مبدئياً ولكنّها نسخت ، كاليهود والنصارى ، بل وكذلك المجوس أيضاً .
( 38 ) والآخر : من ينسب نفسه إلى الإسلام ويعلن في نفس الوقت عقائد دينيةً أخرى تتعارض مع شروط الإسلام شرعاً ، وذلك كالغُلاة الذين يشهدون الشهادتين ولكنّهم يُغالون في بعض الأنبياء أو الأولياء من أهل البيت ( عليهم السلام ) أو غيرهم غلوّاً يتعارض مع الإسلام ، وكذلك النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت ( عليهم السلام ) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، فإنّ هؤلاء الغُلاة والنواصب كفّار ، ولكنّهم طاهرون شرعاً ما داموا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام .
( 39 ) العرق :
العرق الذي ينضح به بدن الإنسان الطاهر وأبدان الحيوانات الطاهرة طاهر في جميع الحالات ، حتّى عرق الجنب وعرق الحائض ، ولكن في الفقهاء من حكم بنجاسة العرق في حالتين :
( 40 ) الأولى : من أجنب بسبب الحرام - كالزنا - ورشح بدنه بالعرق فقد قال
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣٠