المؤمنين بموته ليحضروا جنازته .
وجوب الغسل :
( 120 ) يجب تغسيل الميت قبل أن يدفن ، وإذا دفن بلا غسل لأيّ سبب كان - عمداً أو خطأ - ولا مضرّة على بدنه من نبش قبره ولا هتك لستره وكرامته ولا شقاق وقتال بين أهله وجب نبشه وإخراجه من القبر وتغسيله إن أمكن ، وإلّا يُمّمَ على التفصيل الآتي .
( 121 ) ومن مات - أو ماتت - وعليه الغسل من الجنابة ، أو الحيض - لو كانت امرأة - غُسّل غسل الأموات وكفى ، ولا يجب أن يغسّل غسلا آخر .
من يجب تغسيله ؟
يجب تغسيل الميّت إذا توافرت فيه الأمور التالية :
( 122 ) الأول : أن يكون مسلماً ، وأطفال المسلمين ومجانينهم بحكمهم ، حتّى السقط إذا تمّت له ستّة أشهر يجب تغسيله كالكبير ، بل لا يترك الاهتمام والاحتياط بتغسيله قبل ذلك أيضاً إذا تمّت له أربعة أشهر . ولا فرق في الميت المسلم بين الشيعي والسني ، فالشرط هو إسلام الميّت مهما كان نوع مذهبه ، وأمّا الكافر فلا يجب تغسيله .
وإذا علمنا أنّ أحد هذين الميّتين مسلم والآخر غير مسلم وتعذر التمييز والتعيين وجب غسل كلٍّ منهما وتكفينه ودفنه .
( 123 ) الثاني : أن لا يكون الميّت شهيداً ، فالشهيد لا يجب تغسيله ، بل يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل ولا تحنيط ولا تكفين .
والمراد بالشهيد : من توافر فيه أمران :