عادتها عشرة أيام .
( 114 ) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام : فإن كانت ذات عادة عددية جعلت أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة ، وهذا يعني أن تقضي ما تركته بعد أيام عادتها من عبادة . وإذا لم تكن ذات عادة عددية جعلت الأيام العشرة كلّها نفاساً وما بعدها استحاضة .
( 115 ) إذا كانت النفساء ذات عادة عددية ولكنّها نستها ولم تتذكّرها فماذا تصنع قبل أن يتجاوز دمها عشرة أيام ؟ وماذا تصنع إذا تجاوز ؟
والجواب : أنّها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها ، فإذا كانت لا تدري هل أنّها خمسة أو ستّة ؟ أعتبرتها ستّة ، وطبّقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ستة أيام ، على النحو المتقدّم في الفقرة ( 112 ) و ( 114 ) .
( 116 ) النفساء كالحائض يجب عليها كلّما احتملت انقطاع دم النفاس أن تختبر حالها وتفحص بقطنة ، كما تقدم في أحكام الحيض .
( 117 ) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرّاً مدّةً طويلة وأخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع أنّ تعرف أن عادتها الشهرية قد جاءتها بعد نفاسها ؟ ومتى تجعل الدم حيضاً ؟
والجواب : أنّ هذه المرأة إذا كانت ذات عادة وقتية تظلّ على الاستحاضة إلّا في حالتين :
الأولى : أن ترى الدم في أيام عادتها ، فتعتبره حيضاً ولو لم يكن بصفة الحيض .
الثانية : أن تراه بصفة الحيض في غير أيام العادة متميّزاً بلونه وشدّته عمّا سبقه من دم ، فتجمع بين تروك الحائض وواجبات المستحاضة .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٧٢