في أحكام الأموات
إذا مات المسلم توجّهت على الأحياء واجبات على سبيل الكفاية « 1 » ، متى قام بها البعض سقطت عن الكلّ ، وإذا تركوا جميعاً كانوا مسؤولين ومحاسبين ، والتفصيل فيما يلي :
الاحتضار :
( 119 ) الاحتضار يكون عند حضور الأجل وزهق الأرواح ( أعاننا الله عليه ) ، ويجب أن يُلقى المحتضر على ظهره حين النزع « 2 » ، وباطن قدميه إلى القبلة ؛ بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه والجانب الأمامي منه .
ويستحبّ التعجيل بتجهيزه حين يموت ، أي : إجراء ما يلزم لكي يدفن ، وإذا شكّ في موته فيجب الانتظار حتّى يعلم موته .
وذكر العلماء رضوان الله عليهم : أنّه يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه إن اشتدّ عليه النزع ، ويستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) . وإذا مات فيستحبّ أن تُغمضَ عيناه ، ويُطبق فمه ، وتُمدّ ساقاه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، ويغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، كما يستحبّ إعلام
هامش
( 1 ) ومعنى الواجب على سبيل الكفاية : أنّه يكفي في إنجازه قيام البعض به ، فدفن الميّت - مثلا - واجب على سبيل الكفاية ، بمعنى أنّه إذا قام به بعض المكلّفين كفى ، ولا يلزم أن يشتركوا جميعاً في الدفن .
( 2 ) النزع هو شدّة المرض على نحو يشرف المريض على الموت .