( 39 ) ويزيد الغسل على الوضوء :
أوّلا : بأنّه شرط للطواف المستحبّ ؛ لأنّ الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام فضلا عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة .
ثانياً : بأنّه شرط لصيام شهر رمضان وقضائه ، فعلى الجنب أن يغتسل قبل الفجر ليصحّ منه الصوم ، على تفصيلات نتركها لفصل الصوم . وليس شرطاً للصوم المستحبّ ، فيمكن للجنب أن يصوم ويصبح صائماً وهو جنب .
وثالثاً : بأنّه شرط للاعتكاف ؛ لأنّ الجنب لا يمكنه المكث في المسجد .
وسيأتي في ذيل الفقرة ( 44 ) وما بعدها : أنّ هناك أشياء تحرم على الجنب فلا تحلّ له إلّا بالغسل .
حول أحكام الخلل :
( 40 ) إذا نسي الجنب جنابته وصلّى كانت صلاته باطلةً ، ووجب عليه أن يغتسل ويعيدها .
وقد يخرج المني من الإنسان دون اختيار منه وإرادة ، بل دون أن يشعر بخروجه ، وعليه فإذا احتلم وخرج منه مني وهو لا يعلم فتوضّأ وصلّى ثمّ علم بحاله وجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة .
( 41 ) وإن صادف أن رأى على ثوبه أو بدنه منيّاً وأيقن أنّ هذا المني منه لامن شخص آخر ، حيث لا سبيل لأيّ احتمال أن يكون من غيره ، وأيضاً أيقن أنّه لم يغتسل منه ، إن صادف ذلك وجب أن يغتسل من الجنابة . أمّا ما مضى من صلاته وانتهى وقتها فليس عليه أن يقضي أيّ فريضة فات وقتها وانتهى إذا كان يظنّ أو يحتمل أنّه قد أدّاها وأتى بها قبل هذه الجنابة ، وإنمّا يجب عليه أن يقضي كلّ فريضة انتهى وقتها ويعلم بأنّه أدّاها وأتى بها بعد وقوع تلك الجنابة .