وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل ، ولا وضوء عليه .
( 34 ) وقد تسأل وتقول : هذا كلّه عن مني الرجل فماذا عن المرأة ؟
والجواب : أنّ المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيّج جنسيّ وجب عليها أن تغتسل ، وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء قبل خروج ذلك الماء أو بعده .
وإذا خرج الماء منها وهي ليست في حالة شهوة وتهيّج لم يجب عليها شيء ، حتّى ولو كان في وقت مداعبة الزوج لها إذا لم تتأثّر بالمداعبة عاطفياً .
2 - الجماع :
( 35 ) أشرنا فيما سبق إلى أنّ سبب الجنابة أمران : خروج المني ، والجماع . وأيضاً سبق الكلام عن السبب الأول ، والآن نشير إلى السبب الثاني ( أي الجماع ) . ويتحقّق بإيلاج « 1 » الحشفة في الفرج - قُبُل المرأة - إن كانت الحشفة سليمة ، أو بمقدارها من الذَكَر إن كانت مقطوعة ، حتى ولو لم ينزل المني ، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً ، وكانا جنبين ، سواء كانا صغيرَين أم كبيرَين ، عاقلَين أم مجنونين ، مختارَين أو مضطرّين .
( 36 ) وهناك حالات أخرى يجب أن نعرف حكمها ، وهي كما يأتي :
1 - الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر .
2 - الإيلاج في بهيمة .
3 - الإيلاج في ميّت .
هامش
( 1 ) الإيلاج هو الإدخال .