تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شيئاً طاهراً بقدره ويمسح عليه في وضوئه . أجَلْ ، إذا كان هذا الدم المختلط بالدواء قد تحوّل من الدم إلى شيء آخر وأصبح جزءاً من جلد الإنسان عرفاً جرى عليه حكم البشرة ؛ أي ظاهر الجلد .

حكم المريض بدون جرح وكسر :

( 64 ) وكلّ مريض بدون جرح وكسر وقرح إذا كان يتضرّر من إسباغ الوضوء على بدنه فلا يسوغ له استعمال الجبيرة واصطناع الحواجز ، بل يتعيّن عليه التيمّم ، فالأرمد - مثلا - الذي يخشى من إيصال الماء إلى ظاهر أجفانه يتيمّم .

حكم من كان بدنه متنجّساً بدون جرح :

( 65 ) إذا لم يكن في بدن الإنسان جرح أو قرح أو كسر ، ولكن تنجّس بعض أعضاء وضوئه وتعذّر عليه تطهير ذلك العضو ؛ لعدم وجود ماء يكفي لتطهيره ، أو لأنّه يتضرّر بذلك ، أو لأيّ سبب آخر فالواجب عليه التيمّم ، ولا يصح منه وضع عصابة أو خرقة على العضو المتنجّس والمسح عليه كما في وضوء الجبيرة . ولا فرق في وجوب التيمّم في الحالة الآنفة الذكر بين أن يكون العضو المتنجّس من أعضاء الوضوء والتيمّم معاً ، أو من الأعضاء التي يختصّ بها الوضوء . ( 66 ) يجب نزع الجبيرة ورفعها عن الجرح والقرح والكسر عند أمن الضرر وعدم الخوف منه ، وإلّا بقيت في مكانها ما دام الخوف قائماً ، ويجري عليها جميع مايخصّها من أحكام ، حتّى مع احتمال الشفاء .