نجاسة ما هو داخل الجبيرة ، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجبيرة نجسةً أمكن الحصول على المطلوب بدون تبديلها ؛ وذلك بأن يضع المتوضّئ خرقةً طاهرةً عليها وضعاً محكماً بحيث تعدّ جزءاً من الجبيرة ويمسح عليها برطوبة .
( 55 ) ثانياً : أن لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف كمّاً وحجماً ، والعادة الجارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما ، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيّزاً أكبر ممّا هو مألوف لم يكفِ المسح عليها ، بل يجب تصغيرها إن أمكن ، وإلّا جرى حكم الحالة الرابعة المتقدّمة .
وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها ، بل يجوز وضع شيء آخر عليها وإن لم تدعُ إليه الحاجة ، شريطة أن يصبح كالجزء منها في نظر العرف .
( 56 ) ثالثاً : أن لا تستوعب الجبيرة كلّ أعضاء الوضوء ، وإلّا وجب الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم .
( 57 ) رابعاً : أن تكون مباحةً ، فلا يصحّ المسح على العصابة أو الجبيرة المغصوبة .
( 58 ) يأتي في فصول الصلاة : أنّ لباس المصلّي يجب أن لا يكون من الذهب والحرير المحض بالنسبة إلى الرجال ، ولا من جلد حيوان إلّا إذا كان مأكول اللحم ، ويأتي الشرح والتفصيل . ولا يشترط في الجبيرة من أجل الوضوء شيء من ذلك .
( 59 ) وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر وخلا بعض أجزاء هذا العضو من الجبيرة وجب غسل الخالي إذا كان ممّا يجب غسله ، كالوجه ، أو مسحه إذا كان ممّا يجب مسحه ، كظاهر القدم .
( 60 ) وإذا دعت الحاجة إلى وضع خرقة على الجرح المكشوف وتعصيبه
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٩