تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

( 3 ) وضوء الجبيرة

( 45 ) الجبيرة : ما يوضع على العضو الكسير ويجبر به ، ويطلق الفقهاء هذا الاسم أيضاً على العصابة التي تعصّب بها الجروح والقروح ، أي اللفّاف الذي تلفّ بها مواضع الجروح والقروح . ووضوء الجبيرة هو الوضوء الذي تحلّ فيه الجبيرة على بشرة المتوضّئ محلّ البشرة ، فيمسح عليها - مثلا - بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة ، وهذا الوضوء يصحّ ضمن شروط معينة ، والتفصيل كالتالي : الجريح والكسير والمقروح لهم أحكام بالنسبة إلى الوضوء تتّضح باستعراض الحالات التالية التي قد يواجهونها : ( 46 ) أوّلا : إذا كان العضو المريض الذي يتضرّر بالماء من غير أعضاء الوضوء ولم يكن هناك ضرر من غسل أعضاء الوضوء وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية . ( 47 ) ثانياً : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريباً منها وجب على المريض التيمّم بدلا عن الوضوء . ( 48 ) ثالثاً : إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهراً ومكشوفاً وبالإمكان غسله بدون ضرر وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية . ( 49 ) رابعاً : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهراً ومعصّباً - أي عليه جبيرة - وبالإمكان غسله بدون ضرر إذا حلّت العصابة