مع سعة الوقت لها أو لركعة منها عدم التعرّض للأداء والقضاء .
( مسألة 32 ) : لو لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء ، ولو كان عالماً به فأهمل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء ، وكذا لو صلّى صلاة فاسدة .
( مسألة 33 ) : صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة خمسة ركوعات وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم . وتفصيل ذلك : أن يحرم مقارناً للنيّة كما في سائر الصلوات ثمّ يقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه فيقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات ، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم .
( مسألة 34 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات ، ولو شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ ، إلّاأن يرجع إلى الشكّ في الركعات كما لو شكّ في أنّه الخامس أو السادس فتبطل .
( مسألة 35 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصانها عمداً وسهواً كاليوميّة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
( مسألة 36 ) : يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع عنه إلّافي الخامس والعاشر ، فيقول : « سمع اللَّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع ، ويستحبّ الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة الكسوف .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٥