البطلان به مع السهو إشكال ، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من الأرض والمشي إلى إحدى الجهات وقتل العقرب والحيّة وحمل الطفل وإرضاعه ونحو ذلك .
الرابع : الكلام عمداً ولو كان مؤلّفاً من حرفين ، أمّا الحرف الواحد المفهم مثل « قِ » فعل أمر الوقاية ففيه إشكال . نعم ، الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهوم مثل حروف المباني التي تتأ لّف منها الكلمة ، أو حروف المعاني مثل همزة الاستفهام ولام الملك « 1 » . ولا فرق بين المضطرّ والمختار ، ولا بأس بالتكلّم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
( مسألة 27 ) : لا بأس بردّ سلام التحيّة بل هو واجب ، ولكن يردّ بالمثل ، فإذا قيل له : « سلام عليكم » يقول في الجواب : « سلام عليكم » ولا يقول :
« عليكم السلام » ، ولا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم ، ففي تحريمه والبطلان به إشكال وإن كان أحوط .
الخامس : القهقهة وهي : الضحك المشتمل على الصوت والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالتبسّم ولا بأس أيضاً بالقهقهة سهواً .
ولو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشكال ، والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة .
السادس : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت بل غير المشتمل عليه على الأحوط إذا كان لُامور الدنيا أو لذكر ميّت ، فلو كان خوفاً من اللَّه تعالى أو شوقاً إلى رضوانه أو تذلّلًا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيويّة فلا بأس به ، وكذا ما كان منه
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً قدحه