الحاضرة ، وإلّا استحبّ تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحبّ العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 47 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 48 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة سواءً أكان الإمام قاضياً أم مؤدّياً بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 49 ) : الأحوط وجوباً لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو ظهر بعض أمارات الموت . لكن إذا قضى ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط وجوباً الإعادة .
قضاء الولي
( مسألة 50 ) : يجب على وليّ الميّت وهو : الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر من مرض أو نحوه وإن تمكّن أبوه من قضائه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر وإلحاق الامّ بالأب .
( مسألة 51 ) : إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
( مسألة 52 ) : يجب القضاء على الوليّ ولو كان ممنوعاً من الإرث « 1 » بقتل أو رقّ أو كفر .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الوجوب عليه ، وكون الوجوب حينئذٍ على من يليه ممّن هو وليّ بالفعل