( مسألة 40 ) : يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض غير العيدين ، وفي النافلة المنذورة في وقت معيّن إشكال .
( مسألة 41 ) : يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار والحضر والسفر .
نعم ، يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب في آخر الوقت .
( مسألة 42 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ، ولو لم يخرج من ذلك المكان فضلًا عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
( مسألة 43 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليوميّة ، وأمّا الفوائت اليوميّة ، فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم ، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، فيقضي الأوّل فواتاً فالأوّل محلّ إشكال ، وإن كان أحوط من دون فرق بين العلم به والجهل .
( مسألة 44 ) : إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 45 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة .
( مسألة 46 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٧