على سيّد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعاً إلى الآخرة لا لعظم المصيبة ، كما لا بأس به إذا كان سهواً ، أمّا إذا كان اضطراراً بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه ، فالظاهر أنّه مبطل أيضاً .
السابع : الأكل والشرب ولو كانا قليلين إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة ، أمّا لو لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال ، ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهواً ، فإن بلع حدّ المحو ففي البطلان بهما إشكال ، وإلّا فلا بأس به . ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة .
الثامن : تعمّد التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة ، ولا بأس به إذا كان سهواً أو تقيّةً أو كان لغرض غير التأدّب من حكّ ونحوه .
التاسع : تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة إماماً كان أم مأموماً أم منفرداً أخفت بها أم جهر ، فإنّه مبطل على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة ، ولو كان سهواً فلا بأس به ، وكذا لو كان تقيّة بل قد يجب ، ولو تركه حينئذٍ ففي صحّة الصلاة إشكال .
مكروهات الصلاة
( مسألة 28 ) : يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود ، والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب الاختياري ، والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر ، فيحرم حينئذٍ وإن كانت الصلاة صحيحة معه .