تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الإبهامين وضع الطرف ، ولا يعتبر في شيء منها المماسّة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محالّها حال الذكر ، ولو أراد رفع بعضها سكت إلى أن يضعه ثمّ يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربع أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . ( مسألة 17 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض ، فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثمّ السجود على المستوي ، وإن صدق معه السجود أو كان المسجد ممّا لا يصحّ السجود عليه لمانع آخر جرّها إلى ما يجوز السجود عليه « 1 » ، وإن لم يمكن فالأحوط تدارك السجدة والإتمام ثمّ الإعادة ، ولو وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرّها إلى الأفضل . ( مسألة 18 ) : لو عجز عن السجود التامّ انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلّها ، وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أومأ جالساً برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين وإن لم يمكن نوى بقلبه ،
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الاجتزاء بذلك وإعادة الصلاة