تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصيّة . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً . الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور . ( مسألة 16 ) : من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع جالساً . نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إلى الجلوس ، والأحوط وجوباً فعل صلاة أخرى بالإيماء قائماً ، فإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء فيؤمي برأسه قائماً ، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه . وركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائماً ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره .

القول في السجود

والواجب منه في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً ، والمدار في تحقّق مفهوم السجدة وضع الجبهة على الأرض بقصد التذلّل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقيّة الواجبات فيه ، وهي أمور : الأوّل : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفّين الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثمّ الأقرب فالأقرب ، ولا يجزي السجود على رؤوس الأصابع ، وكذا لو ضمّ أصابعه وسجد عليها ، ولا يجب الاستيعاب بل يكفي المسمّى فيهما ، وفي الركبتين والأحوط وجوباً في