( مسألة 12 ) : الذكر للمأموم أفضل من القراءة « 1 » ، وفي أفضليّته للإمام والمنفرد إشكال .
( مسألة 13 ) : لا يجب في الركعتين الأخيرتين المساواة في القراءة والذكر ، فله القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
( مسألة 14 ) : لو قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له أو لبديله ، ولو قصد أحدهما أوّلًا فغفل وأتى بالآخر بقصد الصلاة اجتزأ به ، وكذا لو كان على خلاف عادته .
القول في الركوع
( مسألة 15 ) : يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً إلّافي الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة ويجب فيه أمور :
الأوّل : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلّ حكم نفسه .
الثاني : الذكر : ويجزي منه : « سبحان ربّي العظيم وبحمده » و « سبحان اللَّه » ثلاثاً ، بل يجزي مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل : « الحمد للَّه » ثلاثاً و « اللَّه أكبر » ثلاثاً .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوباً ذلك في
هامش
( 1 ) بل هو الأحوط وجوباً