أمّا فيه فيستحبّ الجهر في الجمعة « 1 » بل في الظهر على الأقوى .
( مسألة 9 ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، ولو كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم من أصله أو بمحلّه أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته ، ولو ارتفع العذر في أثناء القراءة مضى ولا يعيد ما قرأ ، ولو كان متردّداً فجهر أو أخفت برجاء المطلوبيّة فتبيّن الخلاف فالأحوط وجوباً له الإعادة ، ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بين الجهر والإخفات في الجهريّة ، وعليهن الإخفات في الإخفاتيّة ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 10 ) : تجب القراءة الصحيحة ، فلو صلّى وقد أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته ، وإن كان ساهياً تدارك القراءة إذا لم يدخل في الركوع بعدها وإلّا مضى في صلاته ، ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما .
فيما يجب على المصلّي في الأخيرتين
( مسألة 11 ) : يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » وتجب المحافظة على العربيّة ، ويجزي ذلك مرّة واحدة والأحوط « 2 » استحباباً التكرير ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الإخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتّى البسملة على الأحوط .
هامش
( 1 ) بل يجب فيها الجهر بها على الأحوط
( 2 ) لا يترك