القول في القراءة والذكر
( مسألة 6 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب . ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها .
وتسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف من شيء لو قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط وجوباً في الأوّلين الاقتصار على صورة المشقّة بقراءتها ، ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
( مسألة 7 ) : لا يجوز قراءة السورة التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامداً بطلت صلاته إذا قصد الأمر الأدائي ولم يكن أدرك ركعة ، وإلّا ففيه إشكال ، وإن كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد خرج الوقت أتمّ صلاته « 1 » ، إلّاأن يكون قصد الأمر الأدائي ولم يكن أدرك ركعة .
الجهر والإخفات
( مسألة 8 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوّلتين من المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ،
هامش
( 1 ) بل صحّة الصلاة محلّ إشكال