ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزاء وغيره ، بل ولا بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره على الأحوط لزوماً ، بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط لزوماً عموم المنع للمحمول في جيبه .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه أو أجزاء من اللباس كالأزرار ومحلّ فصّ الخاتم ، أو ممزوجاً به ، أمّا لو كان مذهّباً بالتمويه والطلي ، ففيه إشكال ، ويجوز ذلك كلّه للنساء كما يجوز حمله للرجال أيضاً كالساعة والدنانير .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ولا يجوز لبسه في الصلاة أيضاً إلّافي الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض فيجوز حتّى في الصلاة « 1 » ، ويجوز لبسه للنساء مطلقاً .
المبحث الخامسفي مكان المصلّي
( مسألة 12 ) : لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب عيناً أو منفعة ، ولو لتعلّق حقّ الغير به كحقّ الرهن ، هذا مع العلم بالغصبيّة ، وتصحّ الصلاة مع الجهل بها « 2 » ، وكذا مع الجهل بالحرمة إذا كان الجهل معذوراً فيه ، ومثله المضطرّ كالمحبوس بغير حقّ ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
( مسألة 13 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة
هامش
( 1 ) إذا كانت الضرورة تقتضي لبسه حتّى حال الصلاة
( 2 ) الصحّة مع الجهل بالموضوع أو الحكم محلّ إشكال