( مسألة 4 ) : لا يجوز الصلاة قبل الوقت بل لا تجزي إلّامع العلم به أو قيام البيّنة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف ، ويجوز العمل بالظنّ في الغيم « 1 » ، أمّا في غيره من الأعذار ففيه إشكال ، والأحوط لزوماً التأخير إلى أن يحصل العلم بالوقت .
المبحث الثالثفي القبلة
( مسألة 5 ) : يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة وغيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صُلّيت في الأرض في حال الاستقرار ، أمّا لو صُلّيت في حال المشي والركوب وفي السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال .
( مسألة 6 ) : يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة ، وتقوم مقامه البيّنة ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط .
( مسألة 7 ) : من صلّى إلى جهة بانياً على أنّها القبلة ، ثمّ تبيّن الخطأ ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، ولو التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقّن والظانّ ، والناسي والغافل وغيرهم ، نعم ، لو كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه ، والأحوط لزوماً مع
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الجواز