المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة ، وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد عليها أربع ركعات قبل الزوال .
المبحث الثانيفي أوقات اليوميّة ونوافلها
( مسألة 2 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، فيمتدّ له وقتهما إلى الفجر الصادق ، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها بل هو الأحوط استحباباً للعامد أيضاً ، فتجب المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل الفجر من دون نيّة القضاء والأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
( مسألة 3 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص ، ووقت نافلة العصر من أوّل وقتها إلى أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقيّة ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق ، وأفضله السحر والظاهر أنّه السدس الأخير من الليل .