تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
استدبار القبلة وجوب القضاء ، لو التفت خارج الوقت وكذا لو التفت في الأثناء .

المبحث الرابع‌في الستر والساتر

( مسألة 8 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، حتّى سجود السهو على الأحوط ، وإن لم يكن ناظراً أو كان في ظلمة . ( مسألة 9 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأوّل ، وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته ، ولو التفت إلى ذلك في الأثناء ، فالأحوط أن يبادر إلى الستر ويتمّ ثمّ يعيد . ( مسألة 10 ) : عورة الرجل في الصلاة : القضيب والأنثيان والدبر ، دون ما بينها ، وعورة المرأة في الصلاة : جميع بدنها حتّى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولا بدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود . ( مسألة 11 ) : يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أمور : الأوّل : الطهارة . الثاني : الإباحة ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، وإذا كان جاهلًا بحرمته جهلًا يعذر فيه صحّت صلاته . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة سواء أكان من حيوان محلّل الأكل أم محرّمه وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن على الأحوط لزوماً . الرابع : أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ،