فصل في المطهّرات
( مسألة 1 ) : المطهّرات اثنا عشر :
الأوّل : الماء : وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يصل إلى المحلّ النجس ، ويعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش ، فلا بدّ من عصره أو غمزه بكفّه أو رجله . ويجب الغسل مرّتين في المتنجّس بالبول ، وفي غيره يكفي غسلة واحدة بعد زوال العين ، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة . نعم لو استمرّ إجراء الماء بعد زوال العين تحسب حينئذٍ ويطهر المحلّ بها .
( مسألة 2 ) : إذا كان المتنجّس إناء ، فإن كان بولوغ الكلب غسل ثلاث مرّات ، أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء ، وإن كان من شرب الخنزير أو موت الجرذ غسل سبع مرّات بالماء ، وإن تنجّس بغير ذلك وجب غسله ثلاث مرّات .
( مسألة 3 ) : إذا تعذّر تعفير الإناء بالتراب الممزوج بالماء يبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخله وتحريكه بحيث يستوعبه أجزأ ذلك في طهره .
( مسألة 4 ) : التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس من غير حاجة إلى عصر ولا تعدّد ، إناءً كان أم غيره « 1 » . نعم ، الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب
هامش
( 1 ) الأحوط إجراء التعدّد الثابت في موارد غسل أواني الخمر والإناء النجس من شرب الخنزير وموتالجرذ ، كما أنّ الأحوط التعدّد في غسل الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري