تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
انقطاع برء . والأقوى اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل في كلّ يوم مرّة ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم . ( مسألة 8 ) : لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن ، لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره ، ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد . نعم ، لو تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه ، وإلّا فلا . ( مسألة 9 ) : لو تردّد الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار . الثالث : كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً بحيث لا يستر العورتين ، كالخفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال ونحوها ، فإنّه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، نعم ، لا يعفى عنه إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلًا . ( مسألة 10 ) : الأحوط عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين ، وكذا المتنجّس إذا كان ممّا تتمّ به الصلاة ، أمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة والدرهم ونحوهما فهو معفو عنه . الرابع : ثوب المربّية للطفل امّاً كانت أم غيرها فإنّه معفو عنه « 1 » ، إن تنجّس
هامش
( 1 ) العفو عنه محلّ إشكال