تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الممزوج بالماء ويجب غسله مرّة بعدها . ( مسألة 5 ) : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء ، وأمّا في القليل فيصبّ الماء فيها ثمّ يدار حتّى يستوعب جميع أجزائها بالغسل ثمّ يراق منها يفعل ذلك بها ثلاثاً ، وأمّا الأواني الكبيرة المثبتة ، فيمكن تطهيرها بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة . الثاني : الأرض : فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقّي به ، كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها ، بالمسح بها أو بالمشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة ، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ، كفى مسمّى المسح بها أو المشي عليها ، والأحوط وجوباً قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض . الثالث : الشمس « 1 » : وهي تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك الأشجار والثمار والنباتات والخضراوات وإن حان قطفها ، وفي تطهير الحصر والبواري بها إشكال ، ويشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحلّ - اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً ، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ونحوه ، ويطهر الباطن النجس تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق . الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً
هامش
( 1 ) مطهّريّتها محلّ إشكال
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 66 | السيد محمد باقر الصدر