ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرّة مخيّرة بين ساعاته ، ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربّية إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعاً وإلّا فهي كالثوب الواحد .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٤