تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجّساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أمّا ما أحالته خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال ، وضابط الاستحالة أن يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه عرفاً . الخامس : الانقلاب : فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خلّاً بنفسها أو بعلاج . نعم ، لو تنجّست بنجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلّاً ، لم تطهر على الأحوط وجوباً ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهّر الخمر ، كذلك العصير إذا غلى بناءً على نجاسته فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً . السادس : ذهاب الثلثين فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بالنار بناءً على نجاسته . لكن تقدّم أنّ ما طبخ بالنار طاهر ، وإن كان يحرم شربه . السابع : الانتقال : فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ والبرغوث أو القمل ، نعم ، لو لم يعدّ جزءاً منه أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق ، فهو باقٍ على النجاسة . الثامن : الإسلام : فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها . التاسع : التبعيّة : فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر أم امّاً ، والطفل المسبي للمسلم ، فإنّه يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر ، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلّاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة مطلقاً ، وبدن العامل المتشاغل بذلك